هل يجوز للمفوضة بالطلاق من زوجها أن تعلّق الطلاق، أم أن التعليق خاص بالرجل، مع العلم أن هناك رأياً يقول بأن الوكيل أو المفوض في شأن العصمة لا يستطيع تعليق الطلاق؟
إذا فوَّض الزوج زوجته في الطلاق بقوله: "أمرك بيدك" أو "اختاري"، فهذا توكيل لها في الطلاق. والوكيل لا يتصرف إلا ضمن إذن الموكل، فإذا قالت الزوجة "قبلت"، لا يقع شيء. فإن قال لها: "طلقي نفسك"، فعلَّقت طلاقها على شرط مثل "أنا طالق إن قدم زيد"، لم يصح؛ لأن الإذن انصرف إلى الطلاق المنجز لا المعلق على شرط.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/135263