العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الطلاق المعلّق على فعل شيء إذا قالت الزوجة "فعلت كذا"؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يقع الطلاق المعلق إذا علم الزوج بوقوع الفعل المُعلق عليه، أو أخبرته الزوجة بفعله. أما إذا صرحت الزوجة بعدم الفعل ولم يعلم الزوج به، فلا يقع الطلاق. إذا وقع الطلاق، فيجوز للزوج مراجعة زوجته قبل انتهاء عدتها ما لم يكن هذا الطلاق مكملاً للثلاث. تنتهي العدة بطهرها من الحيضة الثالثة بعد الطلاق، أو مضي ثلاثة أشهر لغير الحائض، أو بوضع الحمل للحامل. يُكره تعليق الطلاق لما فيه من تعريض العلاقة الزوجية للانهيار.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
106450
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي