العودة إلى البحث
السؤال

هل تأثم المرأة إن لم ترجع لزوجها الذي طلقها مرتين، خوفًا من طلاقها للمرة الثالثة، مع وجود ثلاثة أولاد؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا انقضت عدة الطلاق الثاني، فقد بانت الزوجة بينونة صغرى، ولا تحل لزوجها إلا بعقد ومهر جديدين، ولا يجب عليها الرجوع إليه، ولا تأثم بعدم موافقتها، وينبغي أن تراعي مصلحتها ومصلحة أطفالها.

أما إذا لم تنقضِ العدة، فيجب عليها الرجوع فورًا إلى بيت الزوجية والمكوث فيه، ولا يحل لها الخروج إلا لحاجة نهارًا، أو لضرورة ليلًا للمبيت خارجه، وإلا تأثم، وتعتبر ناشزًا إن خرجت بغير إذن زوجها؛ لقوله تعالى: "لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
142130
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي