العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للمستفيد من معونة اجتماعية من دولة غربية، أن يشتري بيتاً ويسجله باسم زوجته الأولى وأولادها فقط، مع العلم أن الزوجة الثانية لا تستفيد من هذه المعونة؟ وهل يجوز له الإنفاق على الزوجة الثانية من هذه المعونة بالعدل بين الزوجات، أم أن للزوجة الأولى الحق في الإنفاق أكثر بسبب حقها وحق أولادها في هذه المعونة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب على الزوج أن يساوي بين نسائه في كل شيء، وهذا ما تدل عليه عموم الأدلة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما دون الأخرى، جاء يوم القيامة وشقه مائل".

فإذا كانت المعونة تُعطى كلها لك بصفتك عائل الأسرة والمنفق عليها، فليس من حقك أن تخص زوجتك بشيء منها.

وإذا كانت المعونة موزعة -لك جزء، ولزوجتك الأولى جزء، ولأولادك جزء- فلا يجوز لك أن تنفق شيئًا مما وهب لزوجتك إلا برضاها.

ولا مانع حينئذ من شراء بيت بما هو موهوب لها ولأولادها، وتسجيله باسمها واسم أولادها، لأن المال مالهم. ولا يحق لك التصرف فيه إلا برضا من يعتبر رضاه منهم، وهو البالغ الرشيد، أما غير الرشيد فلا يتصرف في ماله إلا بما يعود عليه بالنفع والمصلحة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
74718
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي