كيف يتم تقسيم تركة رجل توفي عن زوج وثلاثة أبناء وثلاث بنات، مع العلم أن التركة عقار مكون من خمسة طوابق تم بناؤه في حياة الأب، والطابق السادس بني بعد وفاته بمال بعض الورثة؟
إذا لم تترك المرأة من الورثة إلا زوجها وأبنائها وبناتها، فللزوج الربع لوجود الفرع الوارث، والباقي للأبناء والبنات تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين. تقسم التركة إلى اثني عشر سهمًا: ثلاثة للزوج، وسهمان لكل ابن، وسهم لكل بنت. وكل العقارات المتروكة تُقسَم على هذا النحو، ويمكن للورثة قسمتها بالمهايأة أو المراضاة أو القرعة، أو بيعها وتوزيع الثمن إن لم تحتمل القسمة. أما البناء الذي أضافه بعض الورثة بعد وفاة المورثة: فإذا كان بإذن الباقين، فالبناء عارية يُقوَّم قائمًا، ويدفع كل وارث نصيبه من قيمته ليصيروا شركاء فيه. وإن كان بغير إذنهم وسكتوا، فإما أن يُعتبر سكوتهم إذنًا فالحكم كسابقه، أو لا يُعتبر إذنًا فيُقوَّم البناء منقوضًا، ويدفع كل وارث نصيبه من قيمته، ويلزم الباني دفع أجرة للورثة عن مدة سكنه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/142959