- باسم من يُسجل المكتب وهل للمبرمجين حق في رأس المال بعد الاتفاق؟ - هل يحق للمبرمجين أخذ راتب بالإضافة لنسبتهم في الأرباح، وماذا لو اقتصرت مساهمتهم على الخبرة فقط؟ - هل يجوز للمبرمجين اشتراط ملكية البرامج المنتجة لهم، مع العلم أن الأرباح تأتي من تأجير البرامج والدعم الفني لا بيعها؟
أولًا: عقد المضاربة -أو القراض- يكون العمل فيه على أحد الشريكين والمال على الآخر، ويُسجل المكتب باسم الشركاء جميعًا، مع تقييد صفة الشراكة لتجنب دعوى ملكية رأس المال لاحقًا، وإن سُجل باسم شريك واحد، فيجب توثيق الحقيقة لضمان الحقوق، وإذا كان التسجيل للملكية التجارية أو العلامة التجارية فيسجل باسم الجميع، أما إذا كان المقصود تسجيل ملكية المكان، فيمكن أن يُسجل باسم صاحب المال وحده.
ثانيًا: رأس مال المضاربة ملك لصاحبه، يستوفيه قبل تقسيم الربح، وتُخصم الخسارة أولًا من الأرباح ثم من رأس المال، فلا ربح إلا بعد استيفاء رأس المال.
ثالثًا: لا يجوز أخذ راتب بالإضافة إلى نسبة من الأرباح في عقد المضاربة؛ لأنه يُبطل الشركة، وإذا اشترط أحد الشركاء مبلغًا معلومًا من المال أو جزءًا معلومًا من الأرباح بطل عقد المضاربة.
رابعًا: تجوز المشاركة بالخبرة دون العمل إذا تم الاتفاق على ذلك عند بداية العقد، بشرط تحديد مجال الخبرة وكيفية استفادة الشركة منها، وتحديد نسبة الربح بناءً على ذلك.
خامسًا: لا يجوز اشتراط ملكية كامل البرامج المنتجة؛ لأنه استئثار بجزء من الربح، ويجب أن يكون تقسيم الربح شائعًا بين الشركاء.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/17504