ما حكم الشرع في بقاء الزوجة مع زوجها المشلول نصفيًا، علمًا بأنها لم تتأقلم مع وضعه ولم تعد تستطع معاشرته، بالرغم من قدرته على المعاشرة ولكن ليس كالسابق؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ليس للزوجة طلب لامتناع زوجها عن الجماع إلا إذا زادت المدة عن أربعة أشهر، لكن لها طلب . والفرق بينهما أن الفسخ لا يلزم الزوجة فيه شيء، أما الخلع فتلزمها .
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/41872
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 41872
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي