العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في بقاء الزوجة مع زوجها المشلول نصفيًا، علمًا بأنها لم تتأقلم مع وضعه ولم تعد تستطع معاشرته، بالرغم من قدرته على المعاشرة ولكن ليس كالسابق؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ليس للزوجة طلب لامتناع زوجها عن الجماع إلا إذا زادت المدة عن أربعة أشهر، لكن لها طلب . والفرق بينهما أن الفسخ لا يلزم الزوجة فيه شيء، أما الخلع فتلزمها .

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
41872
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي