العودة إلى البحث

هل يقع الطلاق بقول "معك ثلاثة أيام لتعطيني بطاقة الصراف وإلا فستطلقين" إذا كانت النية هي المنع من الاختلاط وليست نية الطلاق، مع العلم أن البطاقة لا تزال بحوزة الزوجة وهي عند أهلها وطاهرة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

أكثر العلماء يرون أن الطلاق المعلّق يقع بتحقق الشرط، سواء قُصد الطلاق أم التهديد، وهو المفتى به عندنا. ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أنه إذا لم يُقصد الطلاق وإنما التهديد، فلا يقع الطلاق وتلزم كفارة يمين.

بناءً عليه، فالمفتى به عندنا أن زوجتك تطلقت إذا لم تعطك البطاقة بعد ثلاث أيام من الحلف، ولك مراجعتها قبل انقضاء العدة إن لم تكن الطلقة مكملة للثلاث. أما على قول شيخ الإسلام فلا يقع الطلاق وتلزمك كفارة يمين. وإن أعطتك البطاقة قبل الأيام الثلاثة فلا يلزمك طلاق ولا كفارة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي