العودة إلى البحث
السؤال

ما هو الحكم الشرعي لما تمّ أخذه من أرباح سابقة مقابل الوساطة، وماذا يجب فعله بالريع السابق ورأس المال المستثمر؟ وهل طريقة التعامل الجديدة المقترحة، وهي شراء المواد الخام ووضع مبلغ زائد عليها، صحيحة شرعًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

اشتغل سؤالك على عدة أمور، أولًا: الربح الذي تأخذه مقابل استثمار مال المرأتين، فإن كان مبلغًا ثابتًا ومقطوعًا فهو ربا وحرام، وإن كان نسبة من الأرباح تزيد وتنقص فلا حرج فيه، ويجب التمييز بين الوساطة والمضاربة أو القرض. ورأس المال الذي دُفع هو حق للمرأتين، والأرباح المحرمة المستهلكة معفو عنها بجهل، وما بقي منها فهو لصاحبك. ثانيًا: لا حرج في عرض شراء المواد الخام بمال المرأتين مقابل ربح، وتكون مضاربًا لمال المرأتين. ثالثًا: زيادة الثمن في السلعة مقابل الأجل، ورابعًا: الربح المسموح به شرعًا على السلع.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
60200
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي