العودة إلى البحث

هل يجوز نسبة المولود الأول والثاني إلى الأخ، وما حكم عقد النكاح بعد ولادة المرأة بالمولود الأول، وهل يجب على الأخ تطليق المرأة، وما العمل إذا لم تجز نسبة المولود إلى الأخ في الأوراق الرسمية، وهل يستطيع الأخ التوبة من ذلك الفعل؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

1. المولودة الأولى (قبل العقد): لا تنسب لأخيك؛ لأنها وُلدت من سفاح، بل تنسب لأمها فقط.

2. المولود الثاني (بعد العقد): يُلحق بأخيك ما دام العقد شرعيًا، ونكاح الزانية صحيح إذا تابت، والنسب يلحق به لتشوف الشارع لحوق النسب.

3. نكاح الزانية: يحرم نكاح الزانية على الزاني وغيره حتى تتوب، لقوله تعالى: ﴿الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ [النور:3].

4. لزوم طلاق المرأة: على أخيك أن يطلق المرأة إذا لم تكن تابت من الزنا، لقوله تعالى: ﴿الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ﴾ [النور: 26]. أما إذا تابت فلا.

5. إضافة الأبناء لدفتر العائلة: المولود الثاني يضاف لدفتر عائلة أخيك. أما البنت الأولى فلا تنسب إلا لأمها، وتضاف لدفتر عائلة أمها.

6. التوبة: باب التوبة مفتوح أمام أخيك، وعليه المبادرة بالتوبة، لقوله تعالى: ﴿قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ [الزمر:53].

7. حبوب منع الحمل: لا يجوز استعمالها إلا لأسباب ذكرها العلماء.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي