العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في امتناع السائل عن دفع جزء من مصاريف السكن المشترك، وادعائه بأنه أصبح "ضيفًا" بسبب إحضار زملائه لضيوف آخرين لفترات طويلة، وما حكم تصرُّف السائل في الحالة الثانية، حيث رفض دفع نصيبه من الإيجار والمصاريف للشخص الذي حل محل أحد المستأجرين الأصليين، معتبرًا أن وجود الأخير غير شرعي كونه دخل السكن دون إذنه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لم يكن على السائل نفقة الأضياف ولا المشاركة فيها؛ لعدم كونهم أضيافه، ولأن الضيافة الواجبة لا تزيد عن ثلاثة أيام. ما أُنفق بقصد التطوع لا رجوع فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه". أما إذا أُنفق بنية الرجوع فله المطالبة به ببينة. ما أنفقه السائل لم يكن بنية الرجوع، لذا لا يحق له المطالبة به، وتبقى أجرة السكن والنفقة ديناً عليه. بقاؤه في السكن وانتفاعه به يوجب عليه أداء ما عليه من الحقوق.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
116664
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي