العودة إلى البحث
السؤال

هل يعتبر يمين الطلاق بالثلاثة، الذي صدر عن الزوج بحق ابنة أخته بألا تذهب إلى الجامعة، واقعاً وطلاقاً بائناً، وما هي كفارته، مع العلم أنه تلفظ به عبر الهاتف، وهل تحسب طلقة ثانية على زوجته الحامل التي سبق أن طلقها طلقة واحدة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا حلف الزوج طلاق الزوجة ثلاثًا على ألا تذهب بنت أخته للجامعة هذا الفصل، ثم أذن لها بالذهاب، فإن ذهبت البنت للجامعة وقع الطلاق ثلاثًا عند جمهور أهل العلم، وإن لم تذهب فلا يقع شيء. أما إذا نوى الزوج ألا تذهب البنت إلا بإذنه، فلا يقع الطلاق إذا ذهبت بإذنه. وإذا وقع الطلاق، فلا تحل الزوجة لزوجها حتى تنكح زوجًا آخر، والحمل لا يمنع وقوع الطلاق.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
102915
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي