العودة إلى البحث

ما حكم الشرع في زوج حلف بالطلاق ثلاثًا على ابنته ألا تتصل بصديقاتها أو تصطحبهن أو تعصي كلامه وإلا لن تكمل دراستها، وهل يقع الطلاق إذا: اتصلت بها إحداهن، أو اتصلت هي بهن رنة فقط، أو سلمت عليهن بالشارع مصادفة، وهل تحسب طلقة واحدة أم ثلاثًا إذا وقع الطلاق مع قوله "طالق بالثلاثة"؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

قول الأب لابنته: "ستكون طالقًا بالثلاث" إن قصد به الوعد بالطلاق فلا يلزمه طلاق، أما إن قصد تنجيز الطلاق فيقع ثلاثًا عند جمهور العلماء، وطلقة واحدة عند شيخ الإسلام ابن تيمية إذا قصد الطلاق، وتلزمه كفارة يمين إذا لم يقصد الطلاق.

إذا كان الأب قصد منع ابنته من مصاحبة الذكور فلا يلزمه شيء إذا صاحبت الإناث، وإن كان قصده الإناث ولم تتصل هي بهن، أو قامت برنة أو سلمت دون قصد، فيُرجع إلى نية الأب في يمينه، فمبنى اليمين على نية الحالف.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي