العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز خلع النقاب للعمل وكسب المال في حال ضيق الأقارب بالإنفاق على السائلة وشعورها بأنها عبء عليهم، خاصة بعد فسخ خطوبتها وشعورها بالذل والمهانة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الحمد لله أن وفقك لمحاسبة نفسك والندم والتوبة على تفريطك في حق الله، وأبشري بقبول توبتك إن صدقتِ فيها. ننصحك بالصبر على أذى أخوالك، فهم أرحامك وللواصلين لأرحامهم أجر عظيم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها". أما بخصوص خلع النقاب فلا يجوز، فالنقاب فرض متحتم على الراجح من أقوال أهل العلم، خاصة مع انتشار الفتن. لذا ابحثي عن عمل يمكنك ممارسته وأنت منتقبة، مثل العمل في المدارس الإسلامية أو دور تحفيظ القرآن. ولكن إن لم تجدي عملاً وأنت منتقبة، فيجوز لك خلعه للعمل بشرط الالتزام بالضوابط الشرعية، فهذا من باب الضرورة، خاصة إذا كان أخوالك لا ينفقون عليك وليس لديك مصدر رزق، مع استمرار البحث عن عمل آخر يتيح لك الالتزام بالنقاب.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
95981
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي