هل يمكن الاطمئنان والعمل بكلام ابن القيم -رحمه الله- في المتأول، وهل يجوز استفتاء كتب العلم واتخاذها حجة في عدم وقوع الطلاق للمتأول؟
الطلاق لا يقع لعدم وجود المعلق عليه، ولا فرق بين أن تكون النية مجرد تهديد أو إيقاع طلاق، ولا بين أن تكون الزوجة معذورة أو غير معذورة. لا يصح الاعتماد على الكتب إلا للمتمكنين من الباحثين وطلبة العلم ممن يستطيعون فهم كلام أهل العلم، والرجوع إلى أهل العلم مباشرة عند اختلاف المسائل في أسبابها ومقاصدها وزمانها ومكانها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/87998