هل يُعدّ الحلف بـ "والنبي" من لغو اليمين الذي لا كفارة فيه، نظرًا لشيوع استخدامه، أم أنه لا يجوز قوله أصلًا لأنه شرك، حتى وإن اعتاد اللسان عليه؟
الحلف بغير الله، ومنه الحلف بالنبي أو الكعبة، لا يحل على الراجح، بل قيل إنه شرك، ولا يعتبر يمينًا منعقدة لا تلزم فيها الكفارة عند مخالفتها، وإن خالف بعض العلماء ورأوا وجوب الكفارة. ولا صلة لهذا الحلف باليمين الغموس أو يمين اللغو. يجب على من ابتلي به الابتعاد عنه وصون لسانه. كره الفقهاء الحلف بغير الله أو حرموه، وإن حلف بغيره لم تنعقد يمينه، وإن وقع الخلاف في حكم الحلف به إن كان صادقًا، أما إذا كان كاذبًا فهو حرام قطعًا صونًا للمعظمات الشرعية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/131271