هل يُعدّ الحلف بـ "والنبي" من لغو اليمين الذي لا كفارة فيه، نظرًا لشيوع استخدامه، أم أنه لا يجوز قوله أصلًا لأنه شرك، حتى وإن اعتاد اللسان عليه؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الحلف بغير الله، ومنه الحلف بالنبي أو الكعبة، لا يحل على الراجح، بل قيل إنه شرك، ولا يعتبر يمينًا منعقدة لا تلزم فيها عند مخالفتها، وإن خالف بعض العلماء ورأوا وجوب الكفارة. ولا صلة لهذا الحلف باليمين الغموس أو يمين اللغو. يجب على من ابتلي به الابتعاد عنه وصون لسانه. كره الفقهاء الحلف بغير الله أو حرموه، وإن حلف بغيره لم تنعقد يمينه، وإن وقع في حكم الحلف به إن كان صادقًا، أما إذا كان كاذبًا فهو حرام قطعًا صونًا للمعظمات الشرعية.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/131271
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 131271
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي