هل يسقط الجهل الضمان بلا خلاف، وإن كان كذلك، فهل يجوز تأجيل مراسلة الشركات لحين توفر المال؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المفتى به هو عدم جواز استعمال البرامج المنسوخة دون إذن مالكيها؛ لأنه اعتداء على حقوقهم، ومن فعل ذلك فعليه دفع قيمتها. الجهل قد يرفع الإثم لكنه لا يسقط الضمان عند عامة العلماء، فعليك بمراسلة الشركات وإخبارهم، فإن سامحوك فبها، وإلا تدفع لهم قيمة البرامج متى استطعت.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/130051
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 130051
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي