العودة إلى البحث
السؤال

هل يسقط الجهل الضمان بلا خلاف، وإن كان كذلك، فهل يجوز تأجيل مراسلة الشركات لحين توفر المال؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المفتى به هو عدم جواز استعمال البرامج المنسوخة دون إذن مالكيها؛ لأنه اعتداء على حقوقهم، ومن فعل ذلك فعليه دفع قيمتها. الجهل قد يرفع الإثم لكنه لا يسقط الضمان عند عامة العلماء، فعليك بمراسلة الشركات وإخبارهم، فإن سامحوك فبها، وإلا تدفع لهم قيمة البرامج متى استطعت.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
130051
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي