العودة إلى البحث

هل تُعتبر الزوجة طالقًا إذا قال لها زوجها: "لو نزلت من هذا السلم مرة أخرى بدون علمي أو إذن مني، اعتبري نفسك مطلقة"، ثم نزلت خطوتين ناسية قبل أن تستأذنه وتكمل عملها؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

قول الزوج "اعتبري نفسك مطلقة" كناية، ويقع الطلاق إذا قصد الزوج به الطلاق عند حصول المعلق عليه. المرجع في تعيين ما علق عليه الزوج الطلاق هو نيته، فإذا قصد منع الخروج من البيت فلا يقع الطلاق إلا بالخروج، وإن قصد منع النزول من الدرج مطلقًا فيحنث بمجرد النزول. إذا فعلتِ ما علق عليه زوجكِ الطلاق ناسية، فقد اختلف العلماء في وقوع الطلاق في هذه الحالة، ورجح بعض المحققين عدم وقوعه، وهو مذهب الشافعي ورواية عن أحمد واختيار ابن تيمية وابن القيم، مستدلين بأن من حلف على أمر وفعله ناسيًا أو جاهلًا أو مكرهًا، لا يحنث. بناءً على هذا القول، لا يقع الطلاق المذكور، وينبغي الحرص على عدم النزول إلا بعد استئذان الزوج، وعلى الزوج تجنب استخدام ألفاظ الطلاق للتهديد.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي