هل يعتبر الحكم القضائي بالطلاق طلقة، إذا لم ينطق الزوج بلفظ الطلاق صراحة، ولم يكتب في أوراقه أنه طلق زوجته، بل طلب أن تُطلّق؟
الطلاق لا يقع إلا بتلفظ الزوج به صريحًا، أو كناية مع النية، فإن اقتصر الزوج على التصريح بطلب الطلاق دون تلفظ به أو كتابته قاصدًا إيقاعه، فلا يلزمه شيء، وحكم المحكمة لغو لا اعتبار له، ولا يجوز التحاكم إلى المحاكم في بلاد الكفر إلا عند الضرورة كرفع الضرر، بشرط عدم وجود مراكز إسلامية في تلك البلاد، وتعذر التحاكم لمحكمة شرعية في بلد مسلم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/110827