هل يجوز العمل بفتوى تُزكي القانون المصري الجديد ومجلة الأحوال الشخصية، وتعتبر الإشهاد في الطلاق شرطًا لوقوعه، بناءً على أن الطلاق لا يُعتد به قانونًا إلا بالإشهاد والتوثيق، مما يمنع إنكار الطلاق ويحد من استخدامه لأسباب تافهة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الخلاصة: المادة القانونية التي تنص على أن "لا يُعتدّ في إثبات الطلاق عند الإنكار إلا بالإشهاد والتوثيق" صحيحة عند إنكار الزوج للطلاق، فالقول قوله، وعلى المدعي إقامة البينة. أما في حال إقرار الزوج بالطلاق، فلا يشترط لوقوعه الإشهاد، وهذا ما عليه جماهير أهل العلم، وقد حكي الإجماع عليه، إلا أن قلة من العلماء ذهبوا إلى وجوب الإشهاد واشتراطه لصحته. وإن كان الإشهاد واجباً، فإنه لا يعني اشتراطه بحيث لا يقع الطلاق إلا به، لأن الأمر لا يقتضي الفور، وجعل الشيء شرطاً يحتاج إلى دليل خاص غير دليل الوجوب.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/143935
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 143935
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي