العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز العمل بالقول بوقوع الطلاق بالإشهاد -وخاصة أنه وجه للشافعية- مع علمنا باختياركم عدم اشتراط الإشهاد، وهل يُشترط إحضار الشاهدين وإعلامهما لتحقيق ركن القصد، أم يكفي حضورهما وتلفظ الزوج بالطلاق، وهل يُقبل قول الزوج بعدم قصد الطلاق في حال إنكاره أمام شهادتهما؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الإشهاد ليس شرطًا في صحة الطلاق، وهذا ما نصت عليه كتب الشافعية وغيرهم، كما جاء في "الأم" للشافعي أن لا أحد من أهل العلم يرى أن الطلاق بدون بينة حرام، وذُكر في "تحفة المحتاج" إجماعهم على عدم وجوب الإشهاد عند الطلاق، وفي "المبسوط" للسرخسي أن الإشهاد على الفرقة مستحب لا واجب، وفي "تفسير القرطبي" أن الأمر بالإشهاد في الآية الكريمة يرجع للرجعة لا للطلاق. بناءً عليه، لا يجوز العمل بالقول بوجوب الإشهاد على الطلاق.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي