ما حكم التسهيلات المصرفية التي تقدمها المصارف الإسلامية، والمتمثلة بكفالات حسن التنفيذ للمشاريع، حيث يُشترط لوجود الكفالة إما حجز مبلغ مالي، أو إيداع جزء منه مقابل الحصول على كفالة بمبلغ أكبر، أو تقسيط المبلغ على مدة معينة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المعاملة المذكورة تدخل في باب خطاب الضمان، وهو عقد كفالة إذا لم يكن مغطى، ولا يجوز الاعتياض عن عقد الكفالة، لكن يجوز للبنك أخذ رسوم فعلية مقابل ذلك، بشرط ألا تكون حيلة للاعتياض. إذا كان الخطاب مغطى جزئيًا، فهو وكالة فيما غطي وكفالة في الباقي. يجوز أن يدفع طالب الخطاب نصف المبلغ ويبقى النصف الآخر رهنًا لدى البنك، أو يقسط المستفيد النصف الباقي للبنك. إذا كان الخطاب مغطى بالكامل، فالعقد وكالة وللبنك أخذ أجرة، وإذا كان عقد كفالة، فليس للبنك أن يأخذ غير الرسوم الفعلية لتنفيذ المعاملة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/145673
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 145673
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي