العودة إلى البحث
السؤال

هل يُعد ما فعله الصديق الذي باع العدد ولم يُعطِ شريكه من ثمنها شيئًا، مع العلم أن الشريك أصلح العدة من ماله ومال الصديق، أكلًا لجزء من ماله؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا اتفقتما على تقبل هذه التشطيبات والعمل فيها، فإن هذه شركة أبدان أو تقبل أعمال، وهي جائزة. ويجوز أن يكون الربح مناصفة، فالربح في شركة الأبدان يكون على ما اتفق عليه الشركاء، لأنه يستحق بالعمل الذي يجوز تفاضله، وبالتالي يجوز تفاضل الربح. إصلاح الخلل في آلة الشريك يكون على صاحبها، وإن دفعتَ شيئًا لإصلاحها فلك المطالبة به. أما ثمن الآلة عند بيعها فهو لصاحبها الأصلي.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
124141
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي