العودة إلى البحث
السؤال

هل يُعد ما فعله الصديق الذي باع العدد ولم يُعطِ شريكه من ثمنها شيئًا، مع العلم أن الشريك أصلح العدة من ماله ومال الصديق، أكلًا لجزء من ماله؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا اتفقتما على تقبل هذه التشطيبات والعمل فيها، فإن هذه شركة أبدان أو تقبل أعمال، وهي جائزة. ويجوز أن يكون الربح مناصفة، فالربح في شركة الأبدان يكون على ما اتفق عليه الشركاء، لأنه يستحق بالعمل الذي يجوز تفاضله، وبالتالي يجوز تفاضل الربح. إصلاح الخلل في آلة الشريك يكون على صاحبها، وإن دفعتَ شيئًا لإصلاحها فلك المطالبة به. أما ثمن الآلة عند بيعها فهو لصاحبها الأصلي.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي