ما حكم من حلف بالطلاق ثلاثًا أن يُبلّغ عن جاره ويسجنه، مع شكّه في تحديد مدة لذلك، بينما يؤكد بعض الحاضرين أنه حدد نفس يوم المشاجرة للتبليغ، ولم يُبلّغ إلا بعد أيام؟
اختلف العلماء في الحلف بالطلاق إذا خرج مخرج اليمين، فالجمهور يرون وقوع الطلاق عند الحنث، بينما يرى آخرون - وهو الراجح - أنه تلزم كفارة يمين فقط، ولا يقع الطلاق إذا لم يقصد الطلاق بل حث النفس أو المنع أو التصديق أو التكذيب.
فإذا لم تقصد الطلاق بقولك "علي الطلاق لأبلغن عنه اليوم" وحدث الحنث، لزمتك كفارة يمين. أما إذا قصدت الطلاق، فيقع طلاق واحد.
وإذا تلفظ بالطلاق حال الغضب الشديد الذي أفقده قصده، لم يقع طلاقه سواء كان صريحًا أو معلقًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/9804