هل يجوز الحلف على أن ما كتب في سند الأمانة هو حق الإيجار مقابل استرجاع المبلغ المستحق؟
لا حرج في الحلف على أن للمؤجر مبلغًا معينًا في ذمة المستأجر، أو أن عنده أمانة لك بمقدار هذا المبلغ، ويُعدّ ذلك من باب التورية، وهي أن تعني بالأمانة ما في ذمته من الإيجار، بينما يفهم القاضي أنها أمانة غير الإيجار. وقد ذهب النووي إلى وجوب الكذب إذا كان المقصود واجبًا، ومن ذلك إخفاء مسلم من ظالم، ووجوب الحلف بالتورية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/60333