ما هو الحكم الشرعي للبنود الواردة في عقد إيجار سكن من طرف الدولة، والمتعلقة بفسخ العقد لعدم دفع الإيجار لمدة ستة أشهر، ومراجعة مبلغ الإيجار سنوياً، ومنع الإيجار من الباطن، ومسؤولية المستأجر عن الإبلاغ عن الحوادث، والتجديد الضمني للعقد، وفسخ العقد لعدم التزام المستأجر؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
البنود المذكورة لا يظهر فيها حرج، وأغلبها شروط جعلية تلزم الطرف الثاني إذا رضي بها، لقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ"، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "المسلمون عند شروطهم، فيما أحل". وتصح الشروط التي لم تخالف الشرع في جميع العقود، والقاعدة أن جميع الشروط والمصالحات الأصل فيها الحل واللزوم ما لم تناف الشرع. وفيما يخص الإيجار من الباطن، فإن بعدم السماح به ملزم إذا وقعت المعاقدة على أن يسكن المستأجر بنفسه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/170456
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 170456
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي