ما حكم قول "إني طلقتك خلاص" مرة أو مرتين في لحظة غضب، ثم قول "أنت تعتبرين محرمة عليّ" بقصد التخويف والتأديب، وهل يُعد ذلك طلاقًا ثلاثًا مع عدم نية الطلاق؟
ما دمت شاكًّا في عدد الطلاق، فابنِ على اليقين وهو طلقة واحدة؛ لقول ابن قدامة: "ومن شك في الطلاق أو عدده... بنى على اليقين". وقولك لزوجتك: "تعتبرين محرمة عليّ" من غير نية طلاق لا يقع به طلاق، فكناية الطلاق لا يقع بها الطلاق من غير نية. وعليه؛ فالظاهر أنه لم يقع على زوجتك إلا طلقة واحدة، ولك مراجعتها في عدتها إن لم تكن طلقتها قبل ذلك بأكثر من طلقة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/154012