ما حكم من حلف بالطلاق ألا يرى الأفلام الخليعة أو يقترب منها أو ينزل قنوات القمر الأوروبي، ثم حنث في يمينه، وهل يقع الطلاق بعدد الأجناس التي حنث فيها أم يقع طلقة واحدة، وهل يقع شيء إذا شاهدها عبر الإنترنت بدلاً من التلفزيون، وماذا يترتب على هذا اليمين إذا كان هناك شك في كونه جهراً أم حديث نفس؟
النفس لا يردعها عن المعاصي مثل مراقبة الله تعالى، واستشعار أنه يعلم السر وأخفى، وتذكيرها بالوعيد من عذاب الله تعالى. مَن حلف على ترك معصيةٍ يجب عليه البعد عن الحنث، لأن ترك المعصية واجب أصلاً. الحلف بالطلاق بقصد منع النفس من أمر ما لا بقصد الطلاق يقع به الطلاق عند الجمهور إذا وقع المحلوف عليه، وقيل تلزم منه كفارة اليمين فقط. ولو حلف على أشياء متعاطفة بالواو فيحنث بفعل واحد منها وتنحل اليمين. الحنث برؤية الأفلام الخليعة يستوي فيه نظرها بالنت والتلفاز، إذ لا فرق بينهما. مَن شك هل حلف أم لا لم تطلق زوجته إذا حنث في اليمين المشكوك فيها، لأن النكاح ثابت بيقين فلا يزول بشك. الحلف والطلاق لا يحصل بالنية وحديث النفس، بل لا بد من التلفظ به. نخشى عليك أيها السائل أن تكون من أهل الوسوسة، فالواجب عليك أن تعرض عن هذا كله، وأن تصرف هذه الوساوس عنك، لأن الاسترسال فيها باب عظيم من أبواب الشر والفساد.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/125289
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 125289
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي