هل يُعَدُّ طلب سيولة نقدية من الشركات المتعاقدة مع تقليل قيمة الأصناف المستلمة، مع زيادة في الخصم بنسبة 20% تعادل أرباح الشركات على الأصناف الموردة، من قبيل الربا؟
إذا استوفت عملية الشراء شروطها الشرعية، فإن العقد يصبح ملزمًا ولا يمكن فسخه إلا برضا الطرفين (الإقالة). والإقالة تعني فسخ العقد وعودة الوضع إلى ما قبل إبرامه، وبالتالي لا يجوز أن تستقطع جزءًا من الثمن عند رد السلعة أو ثمنها.
ويرى العلماء أن الإقالة فسخ، ويجوز فيها رد السلعة أو ثمنها دون خصم، بينما ذهب البعض إلى أنها بيع جديد يجوز فيه الزيادة والنقص.
أما في (بيع موصوف بالذمة)، الذي يشترط فيه تسليم الثمن في مجلس العقد، فإذا أراد المشتري فسخ العقد أو الإقالة بالتراضي، فذلك جائز في كل المبيع عند أكثر العلماء، وفي بعضه عند البعض الآخر.
وإذا كانت الإقالة تتم برأس مال نقدي مقابل نقود، فتخضع لأحكام من حيث التقابض والتماثل إذا كانت العملتان من نفس الجنس، والتقابض فقط إذا اختلف الجنس.
وعليه، لا يجوز للشركات أخذ أكثر من ثمن السلعة التي تمت الإقالة بها؛ منعًا . وإذا لم تسمح الشركة بذلك، فلا تلزم بالإقالة، ولها أن تتمسك بالعقد وتحتفظ بالربح المتوقع.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/113502
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 113502
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي