هل تُعَدُّ الرسوم الإدارية التي يطلبها البنك السعودي للتسليف والادخار مقابل القروض التجارية ربا، وذلك بناءً على القاعدة الفقهية "كل قرض جر نفعًا فهو ربا"؟
إذا كانت الرسوم المذكورة تمثل أجرة فعلية للمصروفات التي يتكبدها البنك لممارسة نشاطه، وليست حيلة للتحايل على الفوائد الربوية، فلا بأس بدفعها والدخول في المعاملة. ويُمنع أن تكون الرسوم نسبة مرتبطة بالمبلغ؛ لئلا تكون حيلة على الربا. ويمكن الاستفسار من المختصين في البلد لتحديد ما إذا كانت هذه المبالغ رسومًا فعلية أم فوائد محرمة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/143533