العودة إلى البحث
السؤال

هل يدخل تحت وعيد الحديث النبوي "من دعي بغير اسم أبيه فقد كفر" من غُيِّر اسم أبيها في الأوراق الرسمية لضرورة الدراسة والمعيشة، مع كونها معروفة باسم أبيها الحقيقي ومتمسكة بنسبها إليه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز ادعاء النسب لغير الأب مع العلم بذلك، فمن فعل ذلك فقد ارتكب إثماً عظيماً وتوعد بالنار. أما إذا كان الأمر بغير علم أو اختيار، فلا إثم على من نُسب لغير أبيه وهو صغير.

ويجب السعي لتعديل الاسم في الأوراق الرسمية قدر الإمكان، فإن تعذر ذلك، فلا حرج، ويجب إشاعة النسب الحقيقي بين الأقارب والمحيطين لمنع اختلاط الأنساب والأحكام المترتبة عليها كالمحرمية والإرث.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
26337
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي