العودة إلى البحث
السؤال

كيف تُحسب زكاة شبكة الزينة التي لم تبلغ النصاب، ومضى عليها حول بعد فسخ الخطبة، ومعها مال للزواج لم يبلغ النصاب، ويحول عليه الحول في شهر ذي القعدة، بالإضافة إلى ادخار مبلغ شهري من الراتب لا يبلغ النصاب؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تدخل الشبكة التي أعيدت إليك ملكك وقت إعادتها، وتجب فيها الزكاة إذا بلغت نصابًا (85 جرامًا) أو كملت نصابًا مع مدخراتك النقدية من الرواتب أو غيرها، وحال عليها الحول.

ويتم حساب الزكاة بجمع المال النقدي وقيمة الذهب في السوق، ومتى بلغ المجموع نصابًا ومر عليه الحول، فتجب الزكاة بمقدار ربع العشر (2.5%)، وذلك لأن قيمة العروض النقدية والذهب تضم لتكملة النصاب.

والشبكة الآن في ملكك أنت، ولا يمنع كونها زينة للمرأة في الأصل من وجوب الزكاة فيها؛ لأنك لا تتزين بها بل تتمولها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي