العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة في المال المدفوع لتعاونية سكنية والذي بلغ النصاب وحال عليه الحول، مع العلم أنه في حساب التعاونية وليس في الحساب الشخصي؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تجب الزكاة على المال المخصص لشراء أرض إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، سواء كان بمفرده أو بما انضم إليه، ويشمل ذلك المال الموجود في حساب التعاونية لأنه بمثابة الوديعة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
117338
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي