العودة إلى البحث
السؤال

أليس في قوله تعالى: (فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ) دليل قاطع على عدم ثبوت الرجم في الإسلام؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

آية النساء (25) جاءت لتوضح حد الأرقاء في الزنا، وهو نصف حد الأحرار المذكور في سورة النور (2)، لذا فالرقيق لا يرجم حتى لو أحصن، لأن التنصيف لا يمكن تطبيقه على الرجم. حكم الرجم ثابت بالقرآن (بآية نسخ لفظها وبقي حكمها) والسنة النبوية وإجماع العلماء، وقد رواه عمر بن الخطاب وأُبي بن كعب -رضي الله عنهما-. الرجم واجب على الزاني المحصن (رجلاً كان أو امرأة) بإجماع أهل العلم إلا الخوارج. أما مسألة نسخ السنة للقرآن، فليست في الرجم، بل السنة بينت بقاء حكم الآية المنسوخ لفظها. والشنقيطي يرى جواز نسخ الكتاب والسنة بعضهما لبعض؛ لأن كلاً منهما وحي، مستدلاً بنسخ استقبال بيت المقدس (بالسنة) باستقبال الكعبة (بالقرآن)، ونسخ آية "عشر رضعات" (بالكتاب) بالسنة المتواترة. كما يرى جواز نسخ المتواتر بأخبار الآحاد الصحيحة إذا ثبت تأخرها؛ لعدم التعارض بينهما لاختلاف زمنهما، ومثال ذلك تحريم لحوم الحمر الأهلية بالسنة بعد آية الأنعام (145) التي لم تكن تحرمها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي