العودة إلى البحث

هل يجوز الأخذ بفتوى عالمٍ كان قد حرّم معاملة المرابحة في بنك إسلامي لوجود التأمين التجاري وغرامة التأخر، ثم عاد وأجازها بعد استبدال التأمين التجاري بتأمين تكافلي، وطرح البيت للبيع عند التأخر عن السداد؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لا بأس بهذه المعاملة ما دام البنك قد تراجع عن الشرطين المحرمين (التأمين التجاري، وغرامة التأخير) واستبدلهما بما ليس فيه محذور شرعي، فاستعاض عن التأمين التجاري بالتأمين التكافلي، وعن غرامة التأخير برهن المبيع، وهذا الأخير مقبول عند الإمام أحمد ومجمع الفقه الإسلامي.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي