ما حكم الأخذ بقول مركز الإفتاء الرسمي بدولة الإمارات بجواز تقليد غير المسلمين في المباحات والعادات، وهل عدم الأخذ به يعني أن المسألة مجمع عليها ومما علم من الدين بالضرورة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ليس من اختصاصنا تقويم فتاوى جهات إفتاء أخرى. النهي عن التشبه بالكفار يكون فيما اختص بهم وليس فيما انتشر بين المسلمين، فالتشبه هو أن يتزيّا المسلم بزي الكافر بحيث يُقال: هذا من الكفار، أما ما يشترك فيه المسلمون والكفار فليس تشبهًا، مثل لبس البنطال. أما التشبه المذموم في العادات، فبعض العلماء يرى أنه لا يفتقر إلى قصد التشبه، بل يقع بمجرد الموافقة في الصورة. وهناك طائفة من العلماء ترى تقييد النهي عن التشبه بالقصد، فمن قصد التشبه بهم في شعار الكفر فقد كفر، وإن قصد التشبه في شعار العيد دون الكفر فهو يأثم، وإن لم يقصد التشبه أصلاً فلا شيء عليه. المسألة اجتهادية ظنية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/172617
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 172617
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي