ما توجيه الأثر المروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "ولكن أيما جالب جلب على عمود كيره في الشتاء والصيف فذلك ضيف عمر فليبع كيف شاء وليمسك كيف شاء" وما درجة صحته، مع ترجيح الفقهاء المعاصرين لقول أبي يوسف في جريان حكم الاحتكار على السلع المجلوبة؟
يشترط في أن يكون تملك السلعة بالشراء لا الجلب، فلا احتكار فيما جلب من سوق غير سوق المدينة، أو من سوق اعتادت المدينة أن تجلب طعامها منه. وقد روى الإمام مالك في الموطأ عن عمر بن الخطاب قوله: "لا حكرة في سوقنا... ولكن أيما جالب جلب على عمود كبده في الشتاء والصيف فذلك ضيف عمر، فليبع كيف شاء الله وليمسك كيف شاء الله". فمن جلب طعامًا بزرعه أو جلبه فليس بمحتكر، ولا يمنع من إمساكه ما شاء. وهذا ما يؤيده مذهب جمهور أهل العلم.
ومع ذلك، لا يتعارض ذلك مع جواز أمر الإمام أصحاب السلع بإخراجها وبيعها إذا اشتدت حاجة الناس إليها، وهو أحد الأقوال عن الإمام مالك، حيث يرى بعضهم أن لولي الأمر إكراه المحتكرين على بيع ما عندهم بقيمة المثل عند الناس إليه، دفعًا للضرر.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/114453
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 114453
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي