ما حكم مساعدة شخص في شراء دواء للإجهاض، وهل تستوجب هذه المساعدة حدًا؟
يمنع الإجهاض مطلقاً إلا إذا كان في بقائه خطر على حياة الأم، ويجب على الرجل الذي اشترى دواء الإجهاض للمرأة التوبة إلى الله تعالى، وليس عليه حد ولا دية أو كفارة، وإنما تجب الدية والكفارة على المرأة التي شربت الدواء وأجهضت.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/167623