ما نصيب كل وارث في التركات المذكورة: مات شخص عن زوجة وأب وأم وبنتين، ثم مات الأب عن زوجة هي الأم في الأولى وابنتي ابن هما البنتان في الأولى وأخ شقيق، ثم ماتت الزوجة التي هي أم في المسألة الأولى عن بنتي ابن هما البنتان في المسألة الأولى وعن أم وعم؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
قسمة التركات كالتالي:
1. التركة الأولى (المنبرية): للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، وللبنتين الثلثان، ولكل من الأبوين السدس لوجود الولد. تعول هذه التركة من أربعة وعشرين لسبعة وعشرين. 2. التركة الثانية: للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، ولبنتي الابن الثلثان، والباقي للأخ الشقيق. 3. التركة الثالثة: لبنتي الابن الثلثان، وللأم السدس لوجود الفرع الوارث، والباقي للعم.
يُنصح برفع أمر التركات للمحاكم الشرعية للتحقيق فيها، حيث قد يوجد وارث أو وصايا أو ديون أو حقوق أخرى مقدمة على حق الورثة، وذلك تحقيقًا لمصالح الأحياء والأموات.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/71882
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 71882
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي