هل تجب الزكاة في المال المدخر لتأثيث منزل الزوجية؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تجب الزكاة في المال النقدي كل عام إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، ومقدارها ربع العشر (2.5%). وكون المال مُعدًّا للزواج أو لشراء بيت لا يسقط وجوب الزكاة فيه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/14305
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 14305
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي