العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على المال المودع في البنك والمخصص لتأثيث شقة الزوجية، أم على القسط غير المكتمل للشقة؟ وكيف تحسب الزكاة في هذه الحالة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب استخدام التاريخ الهجري في حساب الزكاة من يوم امتلاك النصاب (85 جرامًا من الذهب أو 595 جرامًا من الفضة). تجب الزكاة في المال المُعد للحاجات الأصلية كالشقة والأثاث. يجوز خصم قسط الشقة من أصل المال، فإذا بقي ما يبلغ نصابًا بعد الخصم وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة بقيمة 2.5%. أما إذا كان هناك مال غير زكوي زائد عن الحاجة (كسيارة)، فيمكن جعله مقابل القسط، وفي هذه الحالة لا يُخصم القسط من أصل المال.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
146549
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي