هل يجوز أخذ جزء من إيراد المحل بسدِّ الراتب في حال مماطلة صاحب العمل اليهودي في دفع الرواتب المستحقة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تجوز مسألة الظفر بأخذ الحق من الظالم بشرط عدم الزيادة على الحق والأمن من الفضيحة والعقوبة، وهو الصواب، ودليل ذلك قوله تعالى: (فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ)، وقوله: (فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُم). والقول بالمنع من الأخذ استنادا لحديث: "أَدِّ الأمَانَةَ إِلى مَنِ ائْتَمَنَكَ ، وَلا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ" ليس بنهوض للاستدلال به، لأن أخذ الحق دون زيادة ليس خيانة بل إنصاف للنفس.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/20781
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 20781
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي