العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز أخذ جزء من إيراد المحل بسدِّ الراتب في حال مماطلة صاحب العمل اليهودي في دفع الرواتب المستحقة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تجوز مسألة الظفر بأخذ الحق من الظالم بشرط عدم الزيادة على الحق والأمن من الفضيحة والعقوبة، وهو الصواب، ودليل ذلك قوله تعالى: (فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ)، وقوله: (فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُم). والقول بالمنع من الأخذ استنادا لحديث: "أَدِّ الأمَانَةَ إِلى مَنِ ائْتَمَنَكَ ، وَلا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ" ليس بنهوض للاستدلال به، لأن أخذ الحق دون زيادة ليس خيانة بل إنصاف للنفس.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
20781
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي