هل تجب زكاة الفطر على مبلغ الدين الذي أصبح بحوزة المدين بعد رفض الدائن استلامه دفعة واحدة وطلب تقسيطه؟ وهل تجب الزكاة على مبلغ آخر أتاه لاحقاً وهو لا يتذكر إن كان قد حال عليه الحول أم لا؟
الزكاة قسمان: زكاة أموال وزكاة أبدان (زكاة الفطر).
زكاة الأموال:
- الدين الذي عليك لا تجب زكاته عليك بل على صاحبه إذا حال عليه الحول وبلغ نصابًا، إلا إذا كان المدين معسرًا فلا تجب على صاحبه إلا إذا قبضه، فيزكيه لسنة واحدة. - النصاب: ما يساوي 85 جرامًا من الذهب أو 595 جرامًا من الفضة. - المقدار الواجب: ربع العشر (2.5%). - من شك في الحول فليتحر وليعمل بالأحوط.
زكاة الأبدان (زكاة الفطر):
- تجب على المرء ومن يعوله بغروب شمس آخر يوم من رمضان. - من مات قبل الغروب أو ولد بعده لا تجب عليه، والأولى إخراجها عن الجنين. - واجبة على الكبير والصغير، الذكر والأنثى، الحر والعبد من المسلمين. - يخرجها الرجل عن نفسه وعمن تلزمه نفقتهم (كزوجته وأولاده)؛ لحديث علي رضي الله عنه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر على الصغير والكبير والأنثى ممن تمونون". - المقدار: صاع من غالب قوت أهل البلد (2.40 كجم تقريبًا).
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/35826
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 35826
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي