هل يحق لأولاد بنات الجدة المتوفيات المطالبة بالوصية التي خصصتها الجدة لبناتها، أم أن الوصية تنحصر في البنت الوحيدة الباقية على قيد الحياة، مع العلم أن الجدة لم تكن تعلم بوفاة اثنتين من بناتها عند إعداد الوصية وعند وفاتها؟
وصية الجدة لابنتيها المتوفاتين قبلها باطلة شرعًا، ولا تأخذها البنت الحية، ولا أولاد المتوفاتين. هذه الوصية الباطلة تعتبر جزءًا من تركة الجدة، وذلك لأن الوصية لميت لا تصح، وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي. أما الوصية للبنت الحية، فهي وصية لوارث، وتنفذ إذا وافق عليها جميع الورثة. يجب رفع الأمر إلى المحكمة الشرعية للفصل في تقسيم التركة بسبب تعقيد المسائل المتعلقة بها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/186135