العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في عقد \"البيع بالأجل\" لشراء عقار في أوروبا، والذي يتضمن تحديد سعر مبدئي مع دفعة مقدمة وأقساط شهرية تُربط بمؤشر تكاليف المعيشة (مع زيادة أو نقصان سنوي)، واحتفاظ البائع بحق الانتفاع بالعقار حتى وفاته أو لمدّة محددة، مع ملكية المشتري التامة للعقار عند حلول الأجل؟ وهل يُعتبر هذا النوع من العقود غررًا أو مجازفة ممنوعة؟ وما هي الشروط الشرعية والقانونية اللازمة لصحة هذا الاتفاق؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز البيع الآجل أو بالتقسيط بسعر أعلى من الثمن الحال، ويجوز للبائع استثناء مدة معلومة للانتفاع بالمبيع، لكن لا يجوز إذا كانت المدة مجهولة أو مربوطة بأجل الموت. كما لا يجوز ربط الأقساط بمؤشر يؤدي إلى جهالة الثمن عند العقد، لما يترتب عليه من غرر وربا. وبناءً على ذلك، لا يجوز شراء العقار بالطريقة المذكورة لاشتمالها على استثناء مدة غير معلومة وربط الأقساط بمؤشر.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
191543
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي