ما حكم رجل غضب من زوجته لتحدثها مع رجل عبر الماسنجر ليلاً دون إذنه، وقال لها: "إذا تكلمتِ مع أي رجل بدون إذني فلن يربطني بك أي رابط" قاصداً الطلاق، وهل ينطبق الشرط على جميع الرجال وفي أي وقت أم يقتصر على الحالة التي غضب منها؟
قول الزوج لزوجته: "إذا تكلمتِ مع أي رجل بدون إذني فلن يربطني بكِ أي رابط"، وقصده الطلاق، يحتمل أمرين: 1. أنه طلاق معلق يقع بمجرد تكلمها مع رجل بدون إذنه، إذا نوى أنها طالق بمجرد التكلم. 2. أنه وعد بالطلاق وليس طلاقاً، إذا نوى أنه سيطلقها إذا تكلمت.
وإذا كانت نيته التعليق، فينُظر إلى قصده: فإن نوى أي رجل وفي أي وقت (كما هو ظاهر اللفظ)، طلقت بمجرد الكلام مع أي رجل وفي أي وقت بغير إذنه. وإن نوى رجلاً معيناً أو وقتاً معيناً، فالعبرة بنيته.
وإذا شك في النية، فتبقى على أصلها وهو عموم اللفظ، ويقع الطلاق بتكلم الزوجة مع أي رجل في أي وقت بغير إذنه. والخروج من هذا اليمين يكون بإذن الزوج لزوجته في الكلام مع الرجال، مع تقييد ذلك. ويجب على الزوجة الالتزام بالضوابط الشرعية في الكلام مع الرجال الأجانب.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/72697