العودة إلى البحث

هل يقع الطلاق الذي علقه الزوج على محادثة الزوجة للرجال بحسب نيته في تحديد نوع الرجال المحرم محادثتهم؟ وهل تعتبر الزوجة آثمة إذا تحدثت مع رجل للضرورة ودون نية الخيانة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

خلاصة الفتوى:

الطلاق المعلق يقع عند حصول المعلق عليه عند جماهير العلماء، والمرجع في تعيين المعلق عليه إلى نية الزوج، فإذا قصد زوجك منعك من مكالمة الرجال على وجه معين، فإن يمينه تختص بذلك الوجه، ولا يحنث إذا كلمت رجلاً على وجه آخر مباح عند الحاجة، مع التنبيه على عدم جواز مقابلة معصية الزوج بمثلها، وأن علاقات الزوج المحرمة مستنكرة شرعًا لا لكونها خيانة للزوجة فقط.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي