هل قول الزوج: "أنتِ ما تلزميني" أو "أنت فاكرة إنك ممكن تقصدي حد من أهلي وأسكت؟" وما تلاه، يعتبر طلاقًا؟
أولاً: اللفظ المذكور هو من كنايات الطلاق ويقع إذا نواه الزوج به، فإذا نوى الطلاق به وكان معلقًا على قصد السائلة لوالده، ثم تبين أنها قصدت والدته، فلا يقع الطلاق، إلا إذا نوى بلفظ الطلاق الثاني طلاقًا. أما إن شكت السائلة في وقوع الطلاق فالأصل بقاء النكاح. وإذا طلق الرجل زوجته قبل الدخول بانت منه ولا يملك رجعتها إلا بعقد جديد.
ثانيًا: البيت يقوم على رياسة الرجل، وللنساء حقوق وعليهن واجبات، وللرجال عليهن درجة القوامة، كما قال تعالى: (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ)، وينبغي أن يكون التعامل بالتشاور واللين، وأن لا تعين الزوجة الشيطان على زوجها، وأن تتجنب إغضابه. وعلى الزوجين معالجة حدة الزوج وحساسيته تجاه أهله قبل إتمام الزواج لضمان استقرار حياتهما.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/8096
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 8096
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي