هل يجوز أخذ مالٍ يزيد عن قيمة المستحقات من المدين، وذلك بسبب الضرر الذي لحق بالدائن جراء تأخر سداد صاحب العمل للمستحقات، ورفضه الحوار لسنوات، مما اضطره للاقتراض لسداد التزاماته؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز للمرء أن يأخذ أكثر من حقه الثابت، ومن ادعى شيئًا فليثبته لدى الجهات المختصة، عملاً بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لو يُعطَى الناس بدعواهم؛ لادعى رجال دماء قوم وأموالهم، لكن البينة على المدعي، واليمين على من أنكر".
أما مسألة أخذ المرء حقه من مال غيره دون إذنه إذا جحد حقه وظلمه وتعذر عليه الوصول إليه إلا بالحيلة، والتي يسميها الفقهاء "الظفر"، فقد أجازها بعضهم. ويرى الإمام القرطبي جواز ذلك كيفما توصل إلى أخذ حقه ما لم يُعد سارقًا، وهو مذهب الشافعي واختيار ابن العربي. وإذا ظفر المظلوم بمال من غير جنس ماله، فيمكنه أن يأخذ مقدار قيمة حقه بعد التحري الدقيق، وهذا هو الصحيح.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/179944
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 179944
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي