العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق بالقول: "عليّ الطلاق إذا لم تذهبي إلى البيت اليوم قبل المغرب؟" ثم: "إذا لم تذهبي إلى البيت قبل العشاء، سوف أنزل من السفر خلال عشرة أيام، أو خمسة عشر يومًا، وأطلقك، وإذا قررتِ الذهاب إلى بيتنا اعملي حسابك سأضربك، وسينزل منك دم إذا أخطأتِ، ولم تذهبي إلى بيت أبيك مرة أخرى"، مع نية الطلاق عند وقوع الأمر، وعودتها بعد العشاء، وهل يقع الطلاق بعدم الضرب وإسالة الدم، أو إذا ذهبت لبيت أبيها لاحقًا، وماذا يفعل في السفر للتراجع عن اليمين وردّها؟ وهل تكرار الأمر يعتبر مرة أو مرتين، والتراجع في التوقيت (قبل المغرب ثم قبل العشاء) يُعد مرة أم اثنتين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

فهمنا أنك حلفت على زوجتك بالطلاق أن ترجع للبيت في وقت معين وإلا عاقبتها بما في ذلك الطلاق، وقد حنثت الزوجة لعدم عودتها في الوقت المحدد، وعليه طلقت زوجتك طلقة واحدة، والطلاق هنا إما بالحنث في يمين الطلاق أو بطلاقك إياها، وتنحل اليمين بوقوع الطلاق.

ننبه إلى أن الضرب له ضوابط شرعية، وحيث أن الطلاق لم يكمل الثلاث، فيمكنك مراجعة زوجتك قبل انقضاء عدتها بمجرد قولك: "راجعت زوجتي". وننصحك بعرض المسألة على أهل العلم الموثوق بهم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
143050
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي